مبادرة بشير الحافي
مستشار مالي ، إداري و أعمال مرخص
two sexy trannies getting sucked.Learn More bokep jepang xnxx desi javhub.ninja

الرقابة على الشركات في قانون الشركات في دولة قطر

إشترك الأن لتستلم أخر التحديثات آول بأول.

  • المادة 322

تتولى الوزارة مراقبة شركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وكذلك أنظمتها الأساسية.

  • المادة 323

تتولى الهيئة وفقاً لتشريعاتها، الاختصاصات التالية، بشأن شركات المساهمة المدرجة أو التي تدرج في الأسواق المالية:
1- الموافقة على نشرة الاكتتاب التي تصدرها الشركة والمعتمدة من الوزارة، سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال.
2- تحديد المواعيد التي يتم خلالها طرح الأسهم للاكتتاب العام، ومتابعة سير الاكتتاب خلال تلك المواعيد.
3- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة بعد اعتمادها من الوزارة، فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تجزئة قيمة سهم الشركة أو إجراءات إصدار الشركة للأوراق المالية الأخرى، أو أية قرارات تتعلق باختصاصات الهيئة.
4- وضع إجراءات تنظيم تداول حقوق الاكتتاب المستحقة للمساهمين عند زيادة رأس مال الشركة.
5- وضع شروط وضوابط الإفصاح عن التقارير المالية وعن أوضاع الشركة وتقارير الحوكمة التي تصدرها الشركة خلال العام المالي ومراقبة تطبيقها وإبداء ملاحظاتها عليها إن وجدت، والموافقة على نشرها.
6- وضع ضوابط السيطرة والاستحواذ والاندماج والتقسيم للشركة، وضوابط التحول إلى شركة مساهمة عامة.
7- وضع إجراءات تقييم الحصص العينية للشركة، سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال، أو عند التحول إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي.
ويكون التظلم من قرارات الهيئة في هذا الشأن، وفقاً للإجراءات المتبعة بتشريعات الهيئة.

  • المادة 324

في حالة مخالفة إحدى الشركات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يجوز للإدارة، بعد إخطار المخالف والتحقيق معه، اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الآتية:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- منع المخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدير لأي من الشركات بصفة دائمة أو لمدة محددة.
4- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغاً مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال يومياً عن المخالفة المستمرة.
5- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغاً مقداره (1.000.000) مليون ريال.
وتتولى الإدارة إبلاغ الشركة المخالفة بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة.
ويجوز التظلم من القرار الصادر من الإدارة بتوقيع الجزاء للوزير أو من يفوضه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الشركة به بأية وسيلة تفيد العلم، ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويبلغ من رفض طلبه بذلك بأي وسيلة تفيد العلم، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
ويجوز للإدارة التصالح مع الشركة المخالفة وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

  • المادة 325

يكون لموظفي الإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

  • المادة 326

في حالة وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر مأمورو الضبط القضائي المشار إليهم في المادة السابقة مذكرة، وفقاً للنموذج الذي يصدره الوزير.
وتسلم صورة من هذه المذكرة إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.

  • المادة 327

يكون لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لأحكام المادة (325) من هذا القانون، حق التفتيش على الشركات المشار إليها في المادة (322) من هذا القانون، وفحص حساباتها.
ولهم في سبيل تنفيذ ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأماكن، وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
وتعرض على الوزير التقارير التي تسفر عنها إجراءات الإشراف والرقابة على الوجه المتقدم ليتخذ بصددها الإجراء الذي يراه مناسباً.

  • المادة 328

يندب الوزير الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي لحضور الجمعيات العامة للشركات دون أي مسؤولية على الحكومة في مواجهة المساهمين أو من عداهم من أصحاب المصلحة في الشركة، ويجب على المنوط بهم تحرير محضر اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا حضور موظفي الوزارة المنتدبين، ولا يكون لهؤلاء الموظفين إبداء الرأي أو التصويت، وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع في محضر خاص يحرر عقب الاجتماع.

  • المادة 329

لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى الإدارة، والحصول بموافقتها على صور مصدقة منها، وأن يحصل بطلب من المحكمة المختصة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في القوانين الخاصة.

  • المادة 330

للمساهمين أو للشركاء الحائزين على (20%) من رأس مال شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم، أن يطلبوا من الوزير الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون أو النظام الأساسي، متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات.
ويجب أن يكون الطلب مشتملاً على الأدلة التي يستفاد منها لأن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء، كما يجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.
ويحيل الوزير الطلب إلى الإدارة، التي تسمع أقوال طالبي التفتيش وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ومن ترى لزوم سماع أقوالهم، وتعد تقريراً بنتيجة أعمالها متضمناً رأيها، وتعرضه على الوزير.

  • المادة 331

للوزير، بعد الاطلاع على التقرير المشار إليه في المادة السابقة، أن يعين بقرار منه على نفقة طالبي التفتيش، مراقب حسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لإجراء التفتيش على أعمال الشركة ودفاترها.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أن يطلعوا المراقب المكلف بالتفتيش على كافة ما يتعلق بشؤون الشركة من الدفاتر والوثائق والأوراق التي يقومون بحفظها أو يكون لهم حق الحصول عليها.
ويجب على المراقب المكلف بالتفتيش أن يرفع تقريراً مفصلاً عن مهمته إلى الوزير خلال الأجل الذي يحدد في قرار تعيينه.

  • المادة 332

إذا تبين للوزير أن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين غير صحيح، جاز له أن يأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو نتيجته في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، ويلزم طالبي التفتيش بنفقات النشر دون إخلال بمسؤوليتهم عن التعويض إن كان له محل.
وإذا تبين للوزير صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين، أمر باتخاذ التدابير اللازمة ودعوة الجمعية العامة على الفور، ويرأس اجتماعها في هذه الحالة مندوب من الإدارة يختاره الوزير.

  • المادة 333

للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه المساهمون أو الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس.
ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المعزولين في مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم.

إشترك الأن لتستلم أخر التحديثات آول بأول.

اترك رد
nxxx orgasms two cumshots for sexy blonde.
porn movies
sex videos

يستخدم هذا الموقع الكوكيز لتحسين تجربتك موافق قراءة المزيد

تريد الإستفسار؟
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzdHlsZT0id2lkdGg6MTAwJTtoZWlnaHQ6MTAwJTsiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvQmhjOHpMSE0wOTg/cmVsPTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+