العقوبات والأحكام الختامية في قانون الشركات في دولة قطر
المادة 334
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية…
اقرأ أكثر...
اقرأ أكثر...