- المادة 45
شركة التوصية البسيطة هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما:
1- الشركاء المتضامنون، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة.
2- الشركاء الموصون، وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة.
- المادة 46
يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين.
- المادة 47
يبين في عقد الشركة، أسماء الشركاء المتضامنين والموصين.
- المادة 48
لا يشتمل اسم شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامنين، مع إضافة ما يدل على وجود شركاء آخرين.
ويجوز أن يكون لها اسم تجاري خاص، بشرط أن يقترن بما يدل على أنها شركة توصية بسيطة.
ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذكر، مع علمه بذلك، فإنه يصبح مسؤولاً عن التزاماتها على وجه التضامن بالنسبة إلى الغير حسن النية.
- المادة 49
لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل، وإلا أصبح مسؤولاً بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته، ويجوز أن يلتزم بجميع التزامات الشركة أو بعضها وفقاً لجسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال.
على أنه لا يعد من أعمال التدخل مراقبة تصرفات مديري الشركة، وتقديم الآراء إليهم، والإذن لهم بالتصرف خارج حدود سلطتهم.
- المادة 50
للشريك الموصي أن يطلب صورة من الميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر، وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما، وله في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.
- المادة 51
تصدر قرارات شركة التوصية البسيطة بإجماع آراء الشركاء المتضامنين، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة، إلا إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء المتضامنين والموصين.
- المادة 52
فيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد المقررة لشركة التضامن.