- المادة 21
شركة التضامن هي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
- المادة 22
يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء، ويجوز أن يقتصر اسمها على اسم شريك أو أكثر مع إضافة كلمة “وشركاه”، ويكون اسم الشركة مطابقاً للحقيقة، فإذا اشتمل على اسم شخص غير شريك مع علمه بذلك، كان هذا الشخص مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة، ومع ذلك يجوز للشركة أن تبقي في اسمها على اسم شريك انسحب منها أو توفي إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي.
ويجوز أن يكون للشركة اسم تجاري خاص، بشرط أن يقترن بما يدل على أنها شركة تضامن.
- المادة 23
يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على ما يلي:
1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت.
2- اسم كل شريك ومهنته ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه.
3- مقدار رأس مال الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقداً كانت أم عيناً أم حقوقاً لدى الغير، والقيمة المقدرة لهذه الحصص وكيفية تقديمها وميعاد استحقاقها.
4- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
5- كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين يجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم.
6- بدء السنة المالية للشركة وانتهاؤها.
7- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
- المادة 24
للشركاء أن يضعوا نظاماً مكتوباً للشركة يشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لإدارتها وترفق نسخة منه مع عقد الشركة.
- المادة 25
يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري، كما يجب نشر ملخص عقد الشركة وكل تعديل عليه في إحدى الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية على نفقة الشركة.
ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات القيد والنشر، ويترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول الدعاوى التي ترفعها الشركة على الغير.
ومع ذلك يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات قيدها ونشرها.
- المادة 26
يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت اسم الشركة، ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء فيها.
- المادة 27
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن أوراقاً مالية قابلة للتداول.
- المادة 28
لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء، أو طبقاً لما نص عليه عقد الشركة، وفي هذه الحالة يعدل العقد ويشهر التنازل وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون.
وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلاً، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل إلى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة، ولا يكون لهذا الاتفاق أثر إلا فيما بين طرفيه.
- المادة 29
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك فيها في أمواله الخاصة.
ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة.
ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حكم نهائي في مواجهة الشركة وإنذارها بالوفاء، وامتناعها عن الوفاء في وقت مناسب.
ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك.
وإذا وفى أحد الشركاء بدين على الشركة، جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة، وجاز له أيضاً أن يرجع على الشركاء الباقين كل بقدر حصته في الدين، فإذا كان أحد الشركاء معسراً تحمل تبعة هذا الإعسار الشريك الذي وفى الدين وسائر الشركاء الموسرين كل بقدر حصته.
- المادة 30
لا يجوز للشريك بغير موافقة الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة، أو أن يكون شريكاً في شركة تنافسها، إذا كانت هذه الشركة، شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة.
فإذا أخل أحد الشركاء بذلك، كان للشركة أن تطالبه بالتعويض، وأن تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة.
- المادة 31
إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك، لا يحتج به على الغير.
- المادة 32
إذا انسحب شريك من الشركة، فلا يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد إشهار انسحابه وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون.
- المادة 33
إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة، فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها، إلا إذا أقر الدائنون هذا التنازل.
- المادة 34
تصدر القرارات في شركة التضامن بإجماع آراء الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
ومع ذلك لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة، إلا إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء.
- المادة 35
تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء، إلا إذا عهد بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أو عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو إلى شخص أو أكثر من غير الشركاء.
- المادة 36
إذا تعدد المديرون وحدد لكل منهم اختصاص معين، فلا يسأل كل مدير إلا عن الأعمال التي تكون من اختصاصه.
وإذا تعدد المديرون واشترط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين، فلا تكون قراراتهم صحيحة، إلا إذا صدرت بإجماع الآراء أو الأغلبية المنصوص عليها في عقد الشركة.
ومع ذلك يجوز لكل مدير أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها خسارة جسيمة للشركة، أو ضياع ربح كبير عليها.
وإذا تعدد المديرون ولم يحدد لكل منهم في العقد اختصاص معين ولم يشترط أن يعملوا مجتمعين، جاز لكل منهم أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء.
- المادة 37
إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد الشركة، فلا يجوز عزله إلا بإجماع باقي الشركاء، أو بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء.
ويترتب على عزل المدير في أي من هاتين الحالتين حل الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
وإذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد مستقل عن عقد الشركة أو كان من غير الشركاء، سواء كان معيناً في عقد الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة.
- المادة 38
إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد الشركة، فلا يجوز له أن يعتزل الإدارة لغير أسباب مقبولة، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض، ويترتب على اعتزاله تعيين شريك جديد بموافقة جميع الشركاء الآخرين ليحل مكانه، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
وإذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد مستقل، أو كان من غير الشركاء سواء معيناً في عقد الشركة أو في عقد مستقل كان له أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يختار الوقت المناسب للاعتزال، وأن يخطر به الشركاء قبل حلوله بمدة لا تقل عن ستين يوماً، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، وإلا كان مسؤولاً عن التعويض.
- المادة 39
للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تتفق وغرض الشركة، وله أن يتصالح على حقوق الشركة أو أن يطلب التحكيم إذا كان ذلك في مصلحة الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته في هذا الخصوص.
وتلتزم الشركة بكل عمل يجريه المدير باسمها في حدود سلطته، ولو استعمل المدير توقيع الشركة لحسابه، إلا إذا كان من تعاقد معه سيئ النية.
- المادة 40
لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية، إلا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية:
1- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة.
2- بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان التصرف فيها مما يدخل في أغراض الشركة.
3- رهن عقارات الشركة ولو كان مصرحاً له في عقد الشركة ببيع العقارات.
4- بيع متجر الشركة أو رهنه.
5- كفالة ديون الغير.
- المادة 41
لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة، إلا بإذن كتابي من جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.
ولا يجوز له أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة، إلا بموافقة كتابية من جميع الشركاء.
- المادة 42
يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته أحكام عقد الشركة أو عقد تعيينه، أو بسبب ما يصدر عنه من إهمال أو أخطاء في تأدية وظيفته، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر باطلاً.
- المادة 43
لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يجوز له أن يطلع بنفسه، في مركز الشركة، على أعمالها، وأن يفحص دفاترها ووثائقها، وأن يستخرج بنفسه أو عن طريق وكيله بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً.
- المادة 44
تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب باعتماد الميزانية.
ويستكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، ما لم يتفق على غير ذلك، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر، إلا بموافقته.