- المادة 209
شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكاً أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكاً أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
- المادة 210
تعتبر الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن، ويعتبر الشريك المتضامن تاجراً ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين.
- المادة 211
يتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز أن يضاف إلى اسمها تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها.
ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسن النية.
ويجب في جميع الأحوال أن تضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة توصية بالأسهم).
- المادة 212
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة.
- المادة 213
لا يقل رأس مال الشركة عن مليون ريال مدفوع بالكامل عند التأسيس.
- المادة 214
يجري الاكتتاب في أسهم شركة التوصية بالأسهم وفقاً للقواعد والأحكام الخاصة بالاكتتاب في أسهم شركات المساهمة العامة.
- المادة 215
يوقع جميع الشركاء المؤسسين عقد الشركة ونظامها الأساسي، ويبين النظام الأساسي للشركة أسماء الشركاء المتضامنين ومحال إقامتهم وجنسياتهم وأسماء من عين منهم مديراً للشركة.
- المادة 216
لا يجوز للشريك المساهم التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض، ومع ذلك يكون له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
- المادة 217
إذا خالف الشريك المساهم الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عما أجراه من أعمال الإدارة، فإذا قام بتلك الأعمال بناء على تفويض من الشركاء المتضامنين، كان من فوضه منهم مسؤولاً معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ عن مثل هذه الأعمال.
- المادة 218
تكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين.
وتسري على الجمعية العامة في شركات التوصية بالأسهم الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة في شركات المساهمة العامة من حيث تشكيلها واجتماعها والتصويت على قراراتها.
ويحل مدير شركة التوصية بالأسهم محل مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة.
وتنوب الجمعية العامة عن المساهمين في مواجهة المديرين.
- المادة 219
لا يجوز للجمعية العامة في شركة التوصية بالأسهم أن تقوم بتصرفات تتعلق بصلة الشركة بالغير إلا بموافقة المديرين، ما لم يقض النظام الأساسي بغير ذلك.
- المادة 220
يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس رقابة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء المساهمين أو من غيرهم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة، ولا يكون للشركاء المتضامنين صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة.
- المادة 221
على مجلس الرقابة التحقق من إتمام إجراءات تأسيس الشركة وفق أحكام القانون، ومراقبة أعمالها، وله في سبيل ذلك أن يطلب من المديرين تقديم حساب عن إدارتهم وأن يقوم بفحص دفاتر الشركة ووثائقها ومستنداتها وجرد أموالها.
وعلى المجلس أن يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة، وأن يأذن في إجراء التصرفات التي يتطلب النظام الأساسي للشركة الحصول على إذن للقيام بها.
- المادة 222
لمجلس الرقابة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا تبين له وقوع مخالفات جسيمة في إدارة الشركة.
ويقدم المجلس إلى الجمعية العامة للمساهمين في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نتائج رقابته، ولا يسأل أعضاء المجلس عن أعمال المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأغفلوا إخطار الجمعية العامة بها.
- المادة 223
يدير شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر، وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم أحكام المديرين في شركة التضامن.
- المادة 224
لا يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إدخال أي تعديل على النظام الأساسي للشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين، ما لم يقض النظام الأساسي للشركة بغير ذلك.
- المادة 225
يكون لكل شركة توصية بالأسهم مراقب أو أكثر للحسابات، وتسري عليهم الأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في شركة المساهمة العامة.
- المادة 226
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري أحكام شركة المساهمة العامة على شركة التوصية بالأسهم في الأمور الآتية:
1- أحكام تأسيس الشركة وشهرها.
2- الأحكام الخاصة بمالية الشركة.
- المادة 227
إذا خلا مركز مدير الشركة، وجب على مجلس الرقابة أن يعين مديراً مؤقتاً يتولى أعمال الإدارة العاجلة إلى أن تعقد الجمعية العامة.
ويقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه وفقاً للإجراءات المقررة في النظام الأساسي للشركة، فإذا انقضى هذا الميعاد دون دعوة الجمعية العامة للانعقاد وجب على مجلس الرقابة توجيه الدعوة فوراً.
ولا يكون المدير المؤقت مسؤولاً إلا عن تنفيذ الأعمال التي عهد إليه بها.