- المادة 53
شركة المحاصة هي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر.
- المادة 54
يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية.
ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.
- المادة 55
لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أوراقاً مالية قابلة للتداول.
- المادة 56
يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
وإذا كانت الحصة عيناً معينة بذاتها، وأشهر إفلاس الشريك الذي يحوزها، كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد أداء نصيبه في خسائر الشركة.
أما إذا كانت الحصة نقوداً أو مثليات غير مفرزة، فلا يكون لمالكها إلا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائناً بقيمة الحصة مخصوماً منها نصيبه في خسائر الشركة.
- المادة 57
لا يجوز للغير الرجوع إلا على الشريك أو الشركاء الذين تعامل معهم.
على أنه إذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة، جاز اعتبارها بالنسبة له شركة واقع يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن تجاهه.
- المادة 58
لا يعتبر الشريك المحاص تاجراً، ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.
- المادة 59
لكل شريك أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه، بشرط ألا يترتب على اطلاع الوكيل ضرر بالشركة، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
- المادة 60
تصدر القرارات في شركة المحاصة بإجماع آراء الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة، إلا إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء.
- المادة 61
إذا كان بين الشركاء شريك غير قطري، فلا يجوز لشركة المحاصة مزاولة الأعمال التي تحظر القوانين على غير القطريين مزاولتها.