<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>أرشيف تعاريف وأحكام عامة - بشير الحافي</title>
	<atom:link href="https://bashier.org/category/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bashier.org/category/قوانين-و-تشريعات/قانون-الشركات-في-دولة-قطر/تعاريف-وأحكام-عامة/</link>
	<description>مستشار مالي و أعمال مرخص</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2018 06:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://bashier.org/wp-content/uploads/2016/09/cropped-popups-50x50.jpg</url>
	<title>أرشيف تعاريف وأحكام عامة - بشير الحافي</title>
	<link>https://bashier.org/category/قوانين-و-تشريعات/قانون-الشركات-في-دولة-قطر/تعاريف-وأحكام-عامة/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>انقضاء الشركة في قانون الشركات في دولة قطر</title>
		<link>https://bashier.org/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/</link>
					<comments>https://bashier.org/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[بشير الحافي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 07:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تعاريف وأحكام عامة]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الشركات في دولة قطر]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين و تشريعات]]></category>
		<category><![CDATA[التصفية]]></category>
		<category><![CDATA[انقضاء الشركة]]></category>
		<category><![CDATA[انقضاء الشركة في قانون الشركات في دولة قطر]]></category>
		<category><![CDATA[حل الشركة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bashier.org/?p=3159</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="702" height="335" src="https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="قانون الشركات في دولة قطر" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335.jpg 702w, https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335-300x143.jpg 300w, https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335-600x286.jpg 600w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /></div>
<p>الفصل الأول: حل الشركة المادة 291 مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات المنصوص عليها في هذا الباب، تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة في أي منهما. 2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو [&#8230;]</p>
<p>التدوينة <a href="https://bashier.org/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/">انقضاء الشركة في قانون الشركات في دولة قطر</a> ظهرت أولاً على <a href="https://bashier.org">بشير الحافي</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="702" height="335" src="https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="قانون الشركات في دولة قطر" decoding="async" srcset="https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335.jpg 702w, https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335-300x143.jpg 300w, https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335-600x286.jpg 600w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /></div><h3>الفصل الأول: حل الشركة</h3>
<ul>
<li><strong>المادة 291</strong></li>
</ul>
<p>مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات المنصوص عليها في هذا الباب، تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:<br />
1- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة في أي منهما.<br />
2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.<br />
3- انتقال جميع الأسهم أو الحصص إلى عدد من المساهمين أو الشركاء يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالتحول إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد الشركاء أو المساهمين إلى الحد الأدنى.<br />
4- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.<br />
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلها بأغلبية معينة.<br />
6- اندماج الشركة في شركة أخرى.<br />
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 292</strong></li>
</ul>
<p>للمحكمة أن تقضي بحل أي شركة من شركات التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، بناء على طلب أحد الشركاء، إذا تبين لها وجود أسباب جدية تسوغ ذلك، وكل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال هذا الحق يقع باطلاً.<br />
وإذا كانت الأسباب التي تسوغ الحل، ناتجة عن تصرفات أحد الشركاء، جاز للمحكمة أن تقضي بإخراجه من الشركة، وفي هذه الحالة تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الآخرين.<br />
ويقدر نصيب الشريك الذي يحكم بإخراجه من الشركة، بحسب قيمته يوم الحكم بإخراجه، ويدفع له هذا النصيب نقداً، ولا يكون لهذا الشريك نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على أسباب خروجه.<br />
كما يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة، بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 293</strong></li>
</ul>
<p>تنقضي شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء، تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً.<br />
وإذا كان انسحاب الشريك بسوء نية أو في وقت غير ملائم، جاز الحكم على الشريك بالاستمرار في الشركة فضلاً عن التعويضات عند الاقتضاء.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 294</strong></li>
</ul>
<p>إذا لم يرد بعقد شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحاصة، نص على استمرارها في حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو صدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره، جاز للشركاء خلال ستين يوماً من تاريخ وقوع أي من الحالات المذكورة، أن يقرروا بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم، ولا يجوز الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير إلا من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري بالنسبة لشركتي التضامن والتوصية البسيطة.<br />
وفي جميع أحوال استمرار الشركة بين الشركاء الباقين، يقدر نصيب الشريك الذي خرج من الشركة وفقاً لآخر جرد، ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير، ولا يكون لهذا الشريك أو لورثته نصيب فيما يستجد من حقوق الشركة إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 295</strong></li>
</ul>
<p>إذا بلغت خسائر شركة مساهمة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها.<br />
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 296</strong></li>
</ul>
<p>إذا نقص عدد المساهمين في شركة المساهمة عن الحد الأدنى المطلوب جاز تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يكون خلالها المساهمين المتبقين مسؤولين عن ديون الشركة في حدود موجوداتها.<br />
وإذا انقضت سنة كاملة على انخفاض عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 297</strong></li>
</ul>
<p>لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بوفاته أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو بإعساره، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 298</strong></li>
</ul>
<p>إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال، وجب على المديرين خلال ثلاثين يوماً من بلوغ الخسارة هذا الحد، أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.<br />
وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء، أو إذا تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في هذا الموضوع، كان المديرون أو الشركاء، بحسب الأحوال، مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 299</strong></li>
</ul>
<p>تحل شركة التوصية بالأسهم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك.<br />
فإذا لم يرد في النظام الأساسي للشركة نص في هذا الشأن، جاز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر استمرار الشركة، وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة لتعديل النظام الأساسي للشركة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 300</strong></li>
</ul>
<p>إذا شمل الانسحاب أو الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أو الإعسار جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم، وجب حل الشركة، ما لم ينص في نظامها الأساسي على جواز تحولها إلى شركة من نوع آخر.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 301</strong></li>
</ul>
<p>تنقضي شركة التوصية بالأسهم بأسباب الانقضاء الخاصة بشركة المساهمة، مع مراعاة أنه إذا كان سبب الانقضاء أيلولة ملكية جميع الأسهم إلى أحد الشركاء، وكان هذا الشريك شريكاً متضامناً، فإنه يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 302</strong></li>
</ul>
<p>تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شخص واحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.<br />
كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص المعنوي مالك رأس مالها.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 303</strong></li>
</ul>
<p>فيما عدا شركات المحاصة، يجب في جميع الأحوال إشهار قرار حل الشركة بقيده في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، ولا يحتج قبل الغير بهذا القرار إلا من تاريخ إشهاره، وعلى مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، متابعة تنفيذ هذا الإجراء.</p>
<h3>الفصل الثاني: التصفية</h3>
<ul>
<li><strong>المادة 304</strong></li>
</ul>
<p>تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة خلال هذه المدة عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة واضحة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 305</strong></li>
</ul>
<p>تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعتبرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي.<br />
وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 306</strong></li>
</ul>
<p>تتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام المبينة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو ما يتفق عليه الشركاء عند حل الشركة، فإذا لم يوجد نص أو اتفاق في هذا الشأن، تتبع أحكام المواد التالية من هذا الفصل.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 307</strong></li>
</ul>
<p>يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة.<br />
فإذا كانت التصفية بناء على حكم، بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي.<br />
وفي جميع الأحوال، لا ينتهي عمل المصفي بوفاة الشركاء أو إشهار إفلاسهم أو إعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معيناً من قبلهم، ويكون للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه وإلا حددته المحكمة المختصة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 308</strong></li>
</ul>
<p>على المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة على سلطاته واتفاق الشركاء أو قرار الجمعية العامة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك، بطريقة الشهر المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.<br />
ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الإشهار.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 309</strong></li>
</ul>
<p>إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ما لم تصرح لهم الجهة التي عينتهم بالانفراد، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة والشركاء والغير نتيجة تجاوزهم حدود سلطاتهم، أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبونها في أداء أعمالهم.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 310</strong></li>
</ul>
<p>يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية، وبوجه خاص ما يلي:<br />
1- استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير.<br />
2- وفاء ما على الشركة من ديون.<br />
3- بيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى ثمن، ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة.<br />
4- القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.<br />
5- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 311</strong></li>
</ul>
<p>لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال، فإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 312</strong></li>
</ul>
<p>تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، ويخطر المصفي جميع الدائنين بكتب مسجلة بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز أن يتم الإخطار بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، إذا كان الدائنون غير معلومين أو كانت مواطنهم غير معلومة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار لتقديم طلباتهم بالتصفية مهلة للدائنين لا تقل عن خمسة وسبعين يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم، على أن يعاد الإخطار بالنشر خلالها بعد مضي شهر من سريانها، وإذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع قيمة ديونهم خزانة المحكمة المختصة، إلى حين ظهور أصحابها أو تقادمها.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 313</strong></li>
</ul>
<p>يسدد المصفي ديون الشركة بعد خصم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي، وفقاً للترتيب التالي:<br />
1- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.<br />
2- المبالغ المستحقة للدولة.<br />
3- الإيجار المستحق لمالك أي عقار مؤجر للشركة.<br />
4- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازها وفق القوانين المعمول بها.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 314</strong></li>
</ul>
<p>على المصفي عند سداد ديون الشركة تجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، وتكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 315</strong></li>
</ul>
<p>تلتزم الشركة بتصرفات المصفي التي تقتضيها أعمال التصفية طالما كانت في حدود سلطاته، ولا تترتب أي مسؤولية في ذمة المصفي بسبب مباشرة الأعمال المذكورة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 316</strong></li>
</ul>
<p>يعد المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته عمله بالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة إن وجد جرداً بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم، وعلى المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا للمصفي دفاتر الشركة ووثائقها والإيضاحات والبيانات التي يطلبها، وعلى المصفي أن يدلي بما يطلبه الشركاء من إيضاحات أو بيانات عن حالة التصفية.<br />
وإذا استمرت التصفية لأكثر من سنة وجب على المصفي أن يعد ميزانية وحساباً للأرباح والخسائر وتقريراً عن أعمال التصفية، وتعرض هذه الوثائق على الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، للموافقة عليها وفقاً لعقد الشركة أو النظام الأساسي لها.<br />
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة تصفية الشركة على ثلاث سنوات إلا بقرار من المحكمة المختصة أو الوزير.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 317</strong></li>
</ul>
<p>على المصفي بعد سداد ديون الشركة أن يرد إلى الشركاء قيمة حصصهم النقدية من رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بنسبة نصيب كل منهم في الربح.<br />
وتقسم أموال الشركة العينية بين الشركاء قسمة إفراز، وتتبع في ذلك القواعد المقررة في قسمة المال الشائع، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 318</strong></li>
</ul>
<p>إذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء بأكملها وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة لتوزيع الخسائر.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 319</strong></li>
</ul>
<p>يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة المختصة عن أعمال التصفية، ولا تنتهي التصفية إلا بتصديق الشركاء أو الجمعية العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، على الحساب الختامي، وعلى المصفي إشهار انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الإشهار، ويطلب المصفي بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 320</strong></li>
</ul>
<p>يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين مصف جديد.<br />
ويشهر عزل المصفي، ولا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ الشهر.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 321</strong></li>
</ul>
<p>مع عدم الإخلال بأحكام المادة (339) من هذا القانون فيما يتعلق بحقوق الدائنين، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة ضد الشركاء بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.</p>
<p>التدوينة <a href="https://bashier.org/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/">انقضاء الشركة في قانون الشركات في دولة قطر</a> ظهرت أولاً على <a href="https://bashier.org">بشير الحافي</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bashier.org/%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعاريف وأحكام عامة في قانون الشركات في دولة قطر</title>
		<link>https://bashier.org/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a/</link>
					<comments>https://bashier.org/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[بشير الحافي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 06:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تعاريف وأحكام عامة]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الشركات في دولة قطر]]></category>
		<category><![CDATA[قوانين و تشريعات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bashier.org/?p=3134</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="702" height="335" src="https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="قانون الشركات في دولة قطر" decoding="async" srcset="https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335.jpg 702w, https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335-300x143.jpg 300w, https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335-600x286.jpg 600w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /></div>
<p>الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية. السوق المالي: السوق الذي يرخص له من الهيئة بالتعامل في [&#8230;]</p>
<p>التدوينة <a href="https://bashier.org/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a/">تعاريف وأحكام عامة في قانون الشركات في دولة قطر</a> ظهرت أولاً على <a href="https://bashier.org">بشير الحافي</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="702" height="335" src="https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="قانون الشركات في دولة قطر" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335.jpg 702w, https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335-300x143.jpg 300w, https://bashier.org/wp-content/uploads/2017/08/Qatar-702x335-600x286.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 702px) 100vw, 702px" /></div><h3>الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة</h3>
<ul>
<li><strong>المادة 1</strong></li>
</ul>
<p>في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:<br />
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.<br />
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.<br />
الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.<br />
الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.<br />
السوق المالي: السوق الذي يرخص له من الهيئة بالتعامل في الأوراق المالية.<br />
عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة.<br />
الحوكمة: النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات التجارية والتحكم بها، وتحدد قواعد الحوكمة توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل مجلس الإدارة والمدراء والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وتوضح القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة.<br />
جهة الاكتتاب: بنك معتمد بالدولة، أو إحدى الشركات المرخص لها لغرض الاكتتاب.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 2</strong></li>
</ul>
<p>الشركة التجارية، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.<br />
ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 3</strong></li>
</ul>
<p>كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 4</strong></li>
</ul>
<p>يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية:<br />
1- شركة التضامن.<br />
2- شركة التوصية البسيطة.<br />
3- شركة المحاصة.<br />
4- شركة المساهمة العامة.<br />
5- شركة المساهمة الخاصة.<br />
6- شركة التوصية بالأسهم.<br />
7- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 5</strong></li>
</ul>
<p>تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في المادة السابقة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 6</strong></li>
</ul>
<p>فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه، مكتوباً باللغة العربية وموثقاً، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً.<br />
وتحدد إجراءات توثيق عقود الشركات بقرار من الجهة المختصة بذلك، بالتنسيق مع الوزير.<br />
ويجوز أن يكون عقد الشركة أو أي تعديل يطرأ عليه مصحوباً بترجمة بأي لغة أجنبية أخرى، وفي حالة الاختلاف تكون الأولوية للنسخة المحررة باللغة العربية.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 7</strong></li>
</ul>
<p>يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو عدم توثيقه قانوناً، في مواجهة بعضهم بعضاً، ولا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الغير الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 8</strong></li>
</ul>
<p>فيما عدا شركة المحاصة، لا تكون للشركة شخصية معنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير من جراء عدم شهر الشركة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 9</strong></li>
</ul>
<p>تكون حصة الشريك مبلغاً محدداً من النقود أو تكون عيناً تخدم أغراض الشركة، كما يجوز أن تكون عملاً يقدمه الشريك بنفسه، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.<br />
ويتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والعينية أو إحداهما.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 10</strong></li>
</ul>
<p>إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر، كان الشريك مسؤولاً وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها.<br />
فإذا كان الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال، طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الإيجار على الأمور المذكورة في الفقرة السابقة.<br />
وإذا تضمنت حصة الشريك حقوقاً لدى الغير، فلا تبرأ ذمة الشريك قبل الشركة إلا باقتضاء هذه الحقوق عند حلول أجلها، ما لم يتفق على غير ذلك.<br />
وإذا كانت حصة الشريك عمله، فكل كسب ينتج عن هذا العمل، يكون من حق الشركة، ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع، ما لم يتفق على غير ذلك.<br />
ولا يجوز للشريك الذي تكون حصته عمله، أن يمارس ذات العمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ما لم يتفق على غير ذلك.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 11</strong></li>
</ul>
<p>يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 12</strong></li>
</ul>
<p>لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح، وفقاً لميزانية الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.<br />
وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 13</strong></li>
</ul>
<p>لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً.<br />
ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 14</strong></li>
</ul>
<p>إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال.<br />
وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.<br />
وإذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو الخسارة، تقوم الشركة بتقويم عمله، ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح أو الخسارة وفقاً للضوابط المتقدمة.<br />
وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم، اعتبرت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس.<br />
وإذا قدم الشريك فضلاً عن عمله حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 15</strong></li>
</ul>
<p>لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 16</strong></li>
</ul>
<p>جميع العقود والمراسلات والمخالصات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة، يجب أن تحمل اسمها وبياناً عن شكلها ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري.<br />
ويُضاف إلى هذه البيانات، في غير شركتي التضامن والتوصية البسيطة، بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه.<br />
وإذا كانت الشركة تحت التصفية، وجب ذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 17</strong></li>
</ul>
<p>تسري أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 18</strong></li>
</ul>
<p>فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها.<br />
وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 19</strong></li>
</ul>
<p>يحدد الوزير بقرار منه، كيفية إنجاز إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها، على نحو يكفل إتمامها بسهولة ويسر، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في نظام النافذة الواحدة.</p>
<ul>
<li><strong>المادة 20</strong></li>
</ul>
<p>فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بكل شركة، تسري أحكام هذا الباب على جميع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>التدوينة <a href="https://bashier.org/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a/">تعاريف وأحكام عامة في قانون الشركات في دولة قطر</a> ظهرت أولاً على <a href="https://bashier.org">بشير الحافي</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bashier.org/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
